مشاهير

براءة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

قضت محكمة جنح أكتوبر، ببراءة الفنانة السورية نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب، والتي وجهت فيه الاتهام لسيدة بالنصب عليها عن طريق بيع قطعة أرض لها بسعر أعلى من الحقيقي.

تفاصيل اتهام نسرين طافش
بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بسوء قصد بلاغا من الفنانة نسرين طافش أن السيدة نشوى صفاء الدين ارتكبت جريمة النصب بحقها عن طريق بيع قطعة أرض لها كائنة بمنطقة الريف الأوروبي غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي، حسب أقوالها.

وبينت التحقيقات في المحضر التي حررته الفنانة نسرين طافش ضد السيدة مقيمة الدعوى، أنها مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بحفظ المحضر المزعوم والمقيد برقم 10476 لسنة 2023 إداري المعادي، وحيث إن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها القانون، حيث إنها أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.

شاهدي المزيد: محاكمة نسرين طافش.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي

حفظ التحقيق لا يقيد محاكمة نسرين طافش
ولما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه وفي ذلك قضت محكمتنا العليا:” أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها “. ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19 ).

وحيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305) من قانون العقوبات والتي تنص على: ” أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به، ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على العد عام وآخر خاص وذلك علي النحو التالي: الركن المادي: وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي ويلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام وخاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة والقصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني علية للإضرار به.

Related Articles

Back to top button